الدراجات الالية لنقل البضائع



اشتراطات الترخيص المقيد:

  • سجل تجاري ساري المفعول ونشاطه مقتصر على النشاط ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في السجل التجاري.
  • سداد المخالفات (ان وجدت).
  • الرجاء الاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، لمعرفة تفاصيل التشغيل واصدار الترخيص النهائي.

اشتراطات الترخيص النهائي:

  • سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف.
  • تسديد مخالفات الهيئة العامة للنقل (ان وجدت).
  • شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (اذا مضى على تاريخ إصدار السجل التجاري أكثر من سنة).
  • شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  • الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
  • إن شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يتم إيقـاف الترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لم يتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة.
  • إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً ، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.
  • على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
  • يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته سنة واحدة.
  • توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
  • الحد الأدنى من الدراجات لممارسة النشاط وهو (عدد: 10 دراجات على مستوى المملكة).

اشتراط المركبات وبطاقات التشغيل:

  • أن تكون الدراجة مملوكة للمرخص له بشكل مباشر, أو بالأيجار التمويلي.
  • رخصة سير من نوع دراجة نارية.
  • ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة المستخدمة للنشاط على 5 سنوات من سنة الصنع.
  • التأمين على كافة الدراجات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل احدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
  • اخضاع الدراجات للفحص الفني الدوري في احدى المراكز المعتمدة لذلك وفق نظام المرور.
  • سداد المقابل المالية والغرامات المالية ان وجدت.
  • الالتزام بتركيب الأجهزة المتعلقة لخدمة التتبع الالي في مركبة النقل واستخدامها والتأكد من سلامتها والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الالي المؤهليين من قبل الهيئة لارتباط في منصة الهيئة.

اشتراط تجديد بطاقات التشغيل:

  • تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بنفس الشروط اللتي صدرت عليها بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية ان وجدت.
  • يقدم طلب التجديد خلال مدة 30 يوم قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل.
  • يجوز للمرخص له التقدم بطلب التجديد لبطاقة التشغيل خلال مدة 60 يوم من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير شرط عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

حالات الغاء بطاقات التشغيل:

  • بطلب من المرخص له.
  • وفاة الفرد المرخص له.
  • نقل ملكية المركبة.
  • بعد مضي مدة 60 يوم من تاريخ انتهائها دون التجديد.
  • قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تتقتضيه المصلحة العامة.