الأسئلة الشائعة



أرغب في تسجيل واسطتين بحريتين للصيد والنزهة. كيف يتم التسجيل؟

عن طريق بوابة نقل ← الخدمات الإلكترونية للنقل البحرى ← برنامج الوسائط البحرية ← تسجيل.

ماهي خطوات تجديد القارب؟

يتم التوجه إلى بوابة نقل ← الخدمات الإلكترونية للنقل البحري ← برنامج الوسائط البحرية ← تسجيل ← إصدار سند تملك ← بعد صدور الموافقة ← يتم اصدار رخصة تشغيل.

ماهي شروط تسجيل السفينة تحت العلم السعودي؟

  • أن يكون مالك السفينة سعودي وفي حال كان مالك السفينة شركة ذات رأس مال مشترك ( سعودي – غير سعودي).
  • أن تكون الشركة مسجلة وفقا لأنظمة المملكة.
  • أن لا يقل رأس المال السعودي عن 51% من رأس المال.
  • أن يكون مقر الشركة في المملكة.

كيف يتم شحن شحنة عن طريق النقل البحري ؟

عن طريق شركات وسطاء الشحن البحري المرخصين من قبل الهيئة العامة للنقل.

أريد أن أصدر ترخيص وسيط شحن يحرًا لكن لم أجده في خدمات البحري ببوابة نقل ؟

الان يمكنك إصدار ترخيص وسيط الشحن بحراً عن طريق بوابة نقل خدمات النقل البري ومسماه وسيط الشحن

عند إصدار لترخيص نشاط الخدمات اللوجستية هل يحق لي مزاولة نشاط وسيط الشحن البحري؟

يحق لك مزاولة نشاط وسيط الشحن البحري وذلك عن طريق بوابة نقل > خدمات النقل البري.

مالمقصود بقيد الوحدات البحرية ؟

السفينة التي يقل طولها عن أربعة وعشرين مترا , سفن الصيد التي لا تزيد طولها على عشرين متراً , سفن النزهة التي لا يزيد طولها عن أحد عشر متراً السفن الشراعية , السفن البدائية.

ماهي طريقة اصدار رخصة تشغيل في بوابة الوحدات البحرية ؟

عن طريق ايقونة اصدار رخصة تشغيل والزامي قبل ذلك اصدار سند تملك .

هل يستطيع العميل إضافة مكائن او تغيير مقر عمل الوحدة او شطب الوحدة او تقسيم ملكية الوحدة ؟

أي نعم يستطيع عن طريق بوابة النقل البحري .

عند اصدار رخصة تشغيل لنوع وحدة “دباب” , هل يلزم جهاز اللاسلكي؟

لا.

ما المقصود بالرسالة “يوجد مبالغ سابقة يجب سدادها” عند اصدار رخصة تشغيل؟

هذه الرسالة تظهر في حال وجود مخالفات سابقة على المستخدم.

يرجي سداد الفواتير المتأخرة؟

هذه الرسالة في حالة عدم انتظام السداد للمستخدم.

هل يلزم على جميع نشاطات الوحدات البحرية رخصة تشغيل ؟

رخصة التشغيل ليس اجباريه انما عند الإبحار الزامي.

هل يوجد مدة محددة للرد على الطلبات من خلال الهيئة العامة للنقل؟

بحد اقصى 3 ايام عمل.

الحالات التي لايجوز فيها لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الابحار:

  • إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الامن الأدنى-أن وجدت – لضمان السلامة.
  • إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة.
  • تسرب الوقود من السفينة/القارب.
  • تواجد كميات وقود او زيوت اضافية غير مقرر حملها بالسفينة/ القارب.
  • عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من اجزاءه الرئيسية او كابح اللهب (Backfire ***** Arrestor) -أن وجد.
  • وجود عطل في الدائرة الكهربائية او الانوار الملاحية بالسفينة / القارب او في معدات التهوية.
  • إذا كان في ابحارها تهديد لأمن وسلامة الارواح في البحر أو البيئة.

الأجهزة الاتصال الالكترونية:

باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة او قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن 3.6 متر دون وضع نظام التعرف الالي (AIS) وجهاز استغاثة EPIRB)) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.

شروط السلامة للدراجات المائية:

  • سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
  • جهازتحديد المكان الشخصي(PLB) مناسب إذا كانت منطقة الإبحار تتجاوز(2) ميلبحري.
  • يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم عمل المناورات والتصرفات المتهورة بالقرب من اشحاص او وحدات بحرية أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متر.
  • يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم تجاوز سرعة خمسة عقد بحرية (10 كيلومتر بالساعة) بالقرب من أشخاص او وحدات عائمة أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متر.
  • يجب على قائد الدراجة المائيةان يخلي الطريق لما يلي:
  • السفن أو الوحدة البحرية التي ليست تحت السيطرة.
  • السفن أو الوحدة البحرية محدودة القدرة على المناورة.
  • السفن أو الوحدة البحرية القائمة بالصيد.
  • السفن الشراعية.

معدات السلامة لسفن النزهة وقوارب الصيد والنزهة:

يشترط في قوارب الصيد والنزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:

  1. سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
  2. طوق نجاةواحدمع حبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر.
  3. أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منع التصادم في البحار لعام 1972.
  4. طفَّايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
  5. وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال.
  6. مرساة
  7. مصباح للإشارة مقاوم للماء.
  8. إشارات تنبيه صوتية (بوق او صافرة).
  9. عدد (4) إشارات استغاثة مرئية: عدد (2) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (2) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن ن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.

يشترط في سفن وقوارب الصيد والنزهة التي تبحر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:

  1. سترات نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة.
  2. الوحدات التي يقل طولها عن أحد عشر (11) متر: طوق نجاة واحد لكل اربعة اشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر على ان لا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن القارب.
  3. الوحدات التي يزيد طولها عن 11 متر: بالإضافة الى ما ورد في الفقرة 2.ب من هذه المادة يكون اثنان منها على الاقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
  4. طوافات نجاةكافية لاستيعاب جميع الأشخاص.
  5. وسيلة دفع احتياطية مناسبة (محرك احتياطي أو مجداف أو شراع).
  6. مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقَّالة بالسفن التي يزيد طولها على (9) أمتار.
  7. دلو بحبل قصير.
  8. حقيبة معدات الصيانة.
  9. مصباح للإشارة مقاوم للماء.
  10. صندوق إسعافات أولية.
  11. خرائط بحرية مناسبة لمنطقة الابحار.
  12. مياه صالحة للشرب وطعام كافي لعدد الأشخاص ومدة الرحلة البحرية.
  13. إشارات تنبيه صوتية (بوق او صافرة)
  14. وعاء لحمل النفايات.
  15. بوصلة مغناطيسية مقاومة للماء.
  16. أنوار ملاحية حسْب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
  17. مرساة
  18. طفايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
  19. عدد (6) إشارات استغاثة المرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللونويجب أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.

معدات السلامة للسفن الشراعية:

  1. في حال الإبحار لمسافة تزيد عن خمسة أميال بحرية، يلزم وجود طوافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثبتة بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة.
  2. الوحدات التي يقل طولها عن 12 متر: طوق نجاة واحد لكل اربعة اشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر على ان لا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن السفينة.
  3. الوحدات التي يزيد طولها عن 12 متر: بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يكون اثنان منها على الاقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
  4. سترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
  5. مضخة سحب مياه كهربائي او يدوي لضخ مياه الجوف خارج القارب.
  6. دلو (أداة لتفريغ المياه في حال عدم وجود جهاز ضخ مياه الجوف خارج السفينة).
  7. صندوق إسعافات أولية.
  8. طفايات حريق صالحة للاستعمال على حسب حجم السفينة وغرض الاستخدام، مع مراعاة الفحص الدوري لها.
  9. بوصلة مغناطيسية.
  10. جهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS) وذلك للسفن التي يزيد طولها عن (20) متراً.
  11. أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لعام 1972.
  12. عدد (6) إشارات استغاثة المرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللونويجب ألا يتجاوز تاريخ صنعها بحد أقصى 42 شهراً من التاريخ الحالي.
  13. وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقَّال.
  14. نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل وجهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF)في حال ابحارهالمسافة أكثر من5ميل بحري من الساحل.

كيفيه تعديل الكيان القانوني للمنشأة؟

على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.

شروط مزاولة نشاط أعمال النقل البحري:

  • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
  • نسخة من عقد تأسيس المنشأة.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  • شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  • بيان بالسفن التي ستُشغلها المنشأة، والخطوط الملاحية الخاصة بكل سفينة والمستندات المؤيدة لذلك وفقاً للنشاط.
  • توفير مقر مناسب لمزاولة أعمال النشاط وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
  • تقديم ما يثبت موافقة الجهات ذات العلاقة بمزاولة النشاط المحدد.
  • دفع الرسوم.